السيد عميد الدين الأعرج

211

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : وجه القرب انّ استحقاق الاخوة أنّما هو لعدم ابنين آخرين ، إذ لو وجدا مع الابن الموجود لم يكن للإخوة في الوصية شيء ، فحينئذ إنّما يستحقّون نصيب المعدومين دون الموجودين فيكون نصيبه من الوصية المقسومة على الثلاثة المقدورة هو ثلث . ويحتمل ضعيفا المساواة ، لأنّه حينئذ واحد من الموصى لهم . قوله رحمه الله : « ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته ويحتمل من تلزمه نفقته » . أقول : وجه اختصاص الزوجة إنّها الموضوع لهذا اللفظ لغة ، وجاز اشتراك من تجب نفقته ، لأنّه مستعمل في العرف كذلك . قوله رحمه الله : « والعترة الأقرب إليه ، وقيل : الذرية » . أقول : قال ابن إدريس : العترة الأخصّ به من قومه وعشيرته ( 1 ) . وقال ابن زهرة ( 2 ) ، وقطب الدين الكيدري ( 3 ) : العترة الورثة ، واستدلّ كلّ من الفريقين بقول ثعلب وابن الأعرابي . قوله رحمه الله : « والجيران من يلي داره إلى أربعين ذراعا على رأي » .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 164 . ( 2 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : في الوقف والهبة ص 541 . ( 3 ) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الوصايا المطلب الثالث في الموصى له ج 2 ص 493 .